وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 – 409 المؤرخ في 10 رمضان 1424 الموافق لـ 05 نوفمبر 2003 الذي ينص على تنظيم ومهام المصالح الخارجية للوزارة فإن مهام المديرية الولائية للتجارة تتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش . هذا المرسوم حدد مهام وهيكلة المصالح الخارجية للوزارة ...
المفتشيات الإقليمية للتجارة
تتواجد المفتشيات الإقليمية للتجارة على مستوى كل من دائرة رأس الوادي، دائرة مجانة ودائرة برج الغدير، تم إنشاء المفتشية الإقليمية لدائرة رأس الوادي بموجب القرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق لـ 12 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1926 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع المفتشيات الإقليمية للتجارة.. طالع القرار في الأسفل:
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق لـ 12 أبريل سنة 2009، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1926 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة
إن وزير التجارة
-بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم02-453ى المؤرخ في 17 شوال 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-409 المؤرخ في 10 رمضان 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديد مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعدل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005 والمتضمن تحديدي مواقع الأقسام الإقليمية للتجارة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009.
الهاشمي جعبوب
* الملحــــــق *

توزيـع ومهـام مصـالح المديرية
تتوزع مديرية التجارة على خمسة مصالح كما يلي:
| مصلحة الإدارة والوسائل | مصلحة المراقبة والمنازعات | مصلحة الجودة |
مصلحة تنظيم السوق والمنافسة |
مصلحة التجارة الخارجية |
|
- مكتب الميزانية والوسائل - مكتب التوثيق والأرشيف والإعلام الآلي - مكتب الموظفين والتكوين |
- مكتب المنازعات - مكتب مراقبة النوعية وقمع الغش - مكتب مراقبة الممارسات التجارية |
- مكتب التحسيس والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك - مكتب ترقية جودة المنتوجات الصناعية والخدمات - مكتب ترقية جودة المنتوجات الغذائية |
- مكتب تنظيم السوق والنشاطات التجارية - مكتب ترقية المنافسة |
- مكتب الإعلام حول التجارة الخارجية - مكتب متابعة المبادلات التجارية |
تتمثل مهام المصالح المذكورة سالفا فيما يلي:
1/ مصلحة الإدارة والوسائل:
القيام، بالتنسيق مع الإدارة المركزية بعمليات التوظيف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
القيام بعملية التنقيط الدورية للموظفين.
التكفل وبصفة منتظمة بإعداد جداول الترقية الخاصة بالموظفين بتكفل من اللجنة المتساوية الأعضاء التي يتم انتخابها وتجديدها دوريا على مستوى المديرية، وكذا الملفات الخاصة بأصحاب المناصب العليا وشروط الالتحاق بها وفقا للتنظيم المعمول به.
متابعة المسار العام للموظفين من توظيف، تنصيب، تثبيت، تكوين وترقية إلى غاية التقاعد أو الإحالة إلى حالات خاصة أخرى كالعطل المرضية، الاستيداع وغيرهما.
التعامل مع مجمل المصالح المركزية أو الخارجية فيما يخص المسار المهني للموظفين، كمديرية الوظيفة العمومية، المراقب المالي، الخزينة وغيرها من المصالح.
التكفل بجانب إدارة الوسائل (سيارات، أجهزة، مكاتب ...) وكل الجوانب المادية للإدارة.
وبصفة عامة فإن مهام مصلحة الإدارة والوسائل تكمن في تتبع المسار المهني للموظفين بكل جوانبه وكذا إدارة كل الوسائل المادية والسهر على راحة العمال والموظفين على مستوى الإدارة.
السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء.
القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
3/ مصلحة الجودة:
تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتوجات.
تطوير الإعلام وتحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم.
اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك.
المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة والخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتوجات والخدمات.
4/ مصلحة التجارة الخارجية
1) قطـــــاع التصدير:
المساهمة في ترقية الصادرات خارج المحروقات علـى المستوى المحلي بالتنسيق مع الغرفة المحلية للتجارة والصناعة عن طريق برمجة لقاءات و أيام دراسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتوعيتهم وإرشادهم إلى اقتحام مجال التصدير.
إحصاء و متابعة عمليات التصدير خارج المحروقات ومعالجة ملفـات الصادرات الخاضعة لدفتر الشروط، وغير الخاضعة لدفتر الشروط.
2) قطــــاع الإستيراد:
متابعة عمليات الإستيراد وإعداد قائمة قاعدة معلوماتية تتضمن المعطيات الإحصائية حول المستوردين.
إعداد قائمة المتعاملين المسجلين الذين أنجزوا عمليات الإستيراد شهريا.
إعداد قائمة المتعاملين المسجلين في هذا المجال شهريا.
القيام بالتحقيقات الإقتصادية الهادفة لتطهير التجارة الخارجية و السهر على احترام شـروط ممارسة النشاط وكذا احترام قواعد وشفافية الممارسات التجارية واتخاذ كل التدابير الوقائية (المنع من التوطين البنكي-تقديم طلبات الشطب من السجل التجاري-توقيف البضائع المستوردة إلى غاية تسوية الوضعية..).
إعداد تقارير و إرسال الحصائل الدورية المتضمنة نتائج عمليات المراقبة وأهـم الإجراءات التحفظية المتخذة ضد المخالفين.
5/ مصلحة تنظيم السوق والمنافسة:
السهر على تطبيق النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمنافسة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير المناسبة .
السهر على احترام القوانين المتعلقة بالمنافسة لأجل ضمان منافسة نزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين.
المساهمة في تطوير وترقية المنافسة على مستوى نشاط جميع القطاعات الإنتاج، التوزيع والخدمات.
المتابعة المستمرة للتموين وتطور الأسعار على مختلف المراحل (الإنتاج، التوزيع للمواد الواسعة الاستهلاك والإستراتجية ).
وضع نظام معلوماتي حول وضعية السوق.
متابعة وتنظيم سوق الجملة للخضر والفواكه .
متابعة وتنظيم الأنشطة التجارية والفضاءات التجارية (أسواق البلديات )
غرس الفضاءات التجارية .
الهيكل التنظيمي للمديرية
نشـأة ومهام مديريـة التجارة
وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03 – 409 المؤرخ في 10 رمضان 1424 الموافق لـ 05 نوفمبر 2003 الذي ينص على تنظيم ومهام المصالح الخارجية للوزارة فإن مهام المديرية الولائية للتجارة تتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش . تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والنزيه بين المتعاملين الاقتصاديين
المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات،
متابعة تطور الأسعار عند إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الضرورية و / أو الإستراتيجية،
السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء،
وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام،
متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلي، لاسيما الصادرات خارج المحروقات،
القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتوجات والنظافة الصحية،
تطوير الإعلام وتحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم،
اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك،
المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة أو الخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتوجات والخدمات،
اقتراح برامج تكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل لصالح الموظفين،
تنظيم وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييره.
كما يمكن إنشاء أقسام إقليمية للتجارة ، إذا فرض ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية، وعلى مستوى ولاية برج بوعريريج يوجد قسم إقليمي واحد بدائرة رأس الوادي في حين تم إغلاق المركز الإقليمي لدائرة مجانة وتحويل الأعوان إلى مقر المديرية .
طالع أيضا: المرسوم التنفيذي رقم 11-205 المؤرخ في 31-05-2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالتجارة.
أهم القوانين الأساسية
- قانون رقم 09-03 مؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 ،يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش (الجريدة رقم 15 المؤرخة في 08 مارس2009).
- قانون رقم 04-08 مؤرخ في 14 أوت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
- قانون رقم 10 - 06 مؤرخ في 15 أوت سنة 2010 ، يعدل و يتمم القانون رقم 04 - 02 الذى يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
- قانون رقم 10-05 مؤرخ في 15 أوت سنة 2010 ، يعدل و يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة.
- قانون رقم 08-12 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008، يعدل و يتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 و المتعلق بالمنافسة.
- أمر رقم 03-04 مؤرخ فى 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
- قانـون رقـم 91 - 05 مـؤرخ فى 16 يناير سنـة 1991 يتضمـن تعميم استعمال اللغة العربية.














تقديـم المديرية












